الشيخ محمد هادي معرفة

341

التمهيد في علوم القرآن ( ط مؤسسة التمهيد )

86 ( 3 ) - « وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . « 1 » قال ابن حزم : نسختها آية الزكاة الواجبة . قلت : لا منافاة بين تحريم كنز المال دون تصريفها وإنفاقها ، ووجوب الزكاة عند توفّر شروطها ، فإذا كان المقصود بسبيل اللّه هو الجهاد المقدّس فالإنفاق في سبيله فرض واجب على المتمكّنين الأثرياء ، مستقلًا عن وجوب الزكاة ، التي يجب صرفها على الفقراء وفي المصالح العامّة . 87 ( 4 ) - « إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً » . « 2 » قال ابن حزم : نسختها « وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً » . « 3 » قلت : الآية الأُولى تشريع يوجب أصل النفر . والآية الثانية تقييد في كيفيّته وتخصيص في عمومه ، من غير نسخ . 88 ( 5 ) - « عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ » . « 4 » فزعمها منسوخة بقوله : « فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ » « 5 » في حين أنّ آية النور نزلت قبل آية التوبة بأعوام . وليته - وهو يحاول تكثير جانب النسخ هنا - عكس القضية . والتحقيق : أنّ مورد آية التوبة يختلف عن مورد آية النور اختلافا كلّيّا ، وذلك : أنّ آية النور تصف اجتماع المؤمنين والتفافهم حول رسول‌اللّه صلى الله عليه وآله لا يفارقونه فيما يهمّ من أُمور عامّة ، اللّهمّ إلّا عرضت لهم عارضة فيستأذنون النبيّ صلى الله عليه وآله في ترخيص معالجتها ، فأمره اللّه بالإذن لهم : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ » .

--> ( 1 ) - التوبة 34 : 9 . ( 2 ) - التوبة 39 : 9 . ( 3 ) - التوبة 122 : 9 . ( 4 ) - التوبة 43 : 9 . ( 5 ) - النور 62 : 24 . راجع : رسالة الناسخ والمنسوخ لابن حزم ، ج 2 ، ص 179 .